تحية طيبة للأستاذ الفاضل وديع كيتان، وليسمح لى ببعض التعقيب والرأى؛
لغويا؛ الشرط فى مقطع الآية (وإن خفتم أن تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ...) لا يقطع بأن التعدد لم يكن معمولا ومسموحا به قبل الآية أو لتقييد التعدد جملة وتفصيلا بالخوف من عدم القسط فى اليتامى فقط ..
ومنطقيا، هذا المقطع هو تشريع يستهدف عدم القسط لا عدد الزوجات.
وتاريخيا، هناك تواتر حى غير منقطع أو مختلف عليه فى أن المسلمين عددوا الزوجات فى الحالت التى لا ينطبق عليها هذا الشرط فى كل العصور منذ عصر الرسالة حتى الآن ..
وعلميا فإن امرأة واحدة لا تكفى الرجل عند معظم الرجال وقد كان ذلك من أهم دوافع البغاء فى جميع العصور مستهدِفا حاجة الرجل الملحة للجنس الذى يدفع فى سبيله المال .. هذا بعكس المرأة التى لا يتم ترويج سلعة الدعارة لسد حاجتها الجنسية فلا يوجد امرأة تدفع المال من أجل المعاشرة وإلا لأقاموا دور دعارة للنساء وهذا غير موجود!
كذلك (وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا ...) فإن هذا المقطع يقطع بأن القصر لم يكن موجودا قبل الآية أو معمولاً به بشكل أو بآخر بسبب: (فليس عليكم جناح)، إذ لو كان موجودا لأتى جواب الشرط مباشرة بـ (فاقصروا) دون: (ليس عليكم جناح) مثل (فانكحوا).
مع كل التحية والود والتقدير.